الإمام الشافعي

248

أحكام القرآن

( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ « 1 » ؛ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ : أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ؛ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) الآية « 2 » . » « قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : فكان « 3 » بيّنا في الآية - بالتنزيل « 4 » - : أنه لا يحل للمطلّقة : أن تكتم ما في رحمها : من المحيض . فقد يحدث له « 5 » - عند خوفه انقضاء عدّتها - رأى في نكاحها « 6 » ؛ أو يكون طلاقه إياها : أدبا [ لها « 7 » ] . » . ثم ساق الكلام « 8 » ، إلى أن قال : « وكان ذلك يحتمل : الحمل مع المحيض « 9 » ؛ لأن الحمل : مما « 10 » خلق اللّه في أرحامهن . » « فإذا « 11 » سأل الرجل امرأته المطلّقة : أحامل هي ؟ أو هل حاضت ؟ - :

--> ( 1 ) في الأم بعد ذلك : « الآية » . ( 2 ) تمامها : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ : إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ؛ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ : 2 - 228 ) . ( 3 ) في السنن الكبرى ( ج 7 ص 420 ) : « وكان » . ( 4 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ، أي : بما اشتملت عليه ، بدون ما حاجة إلى دليل آخر كالسنة . وعبارة الأصل هي : « فكان بينا الآية في التنزيل » ؛ وفيها تقديم وتحريف . ( 5 ) كذا بالأصل . وفي الأم : « وذلك أن يحدث للزوج » . والأول أظهر . ( 6 ) في الأم : « ارتجاعها » ؛ والمعنى واحد . ( 7 ) زيادة حسنة ، عن الأم ، قال بعدها : « لا إرادة أن تبين منه » . ( 8 ) حيث قال : « فلتعلمه ذلك : لئلا تنقضى عدتها ، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها . » . ( 9 ) في الأم والسنن الكبرى : « الحيض » ؛ ومعناهما واحد هنا . ( 10 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ما » . ولعله محرف . ( 11 ) في الأم : « وإذا » . وما في الأصل أحسن .